رواية 1 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
#بطلان_البيع_دون_حضور_الثمن_بثلاثة_ايام#مهلة_احضار_الثمن_بعد_الشراء