رواية 4 — كتاب البيوع
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الاستحباب فنقول إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك هو بالخيار ، والوجه الآخر : أن يكون هذا الحكم يختص الجوار دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك لان الشرط فيه يوم واحد فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له.
#رواية_شهر_لشراء_جارية_استحبابا#مهلة_احضار_الثمن_بعد_الشراء