رواية 1 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال : لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
#عدم_رد_غير_البكر_لاحتمال_زوال_بغير_وطء#شراء_جارية_على_انها_بكر_فوجدت_ثيبا