رواية 2 — كتاب البيوع
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الأول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الأحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الأول لأنه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.
#رد_فضل_القيمة_عند_ثبوت_كذب_البائع#شراء_جارية_على_انها_بكر_فوجدت_ثيبا