عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس.