رواية 2 — كتاب البيوع

عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس.
#جواز_شراء_ابنة_مشرك_واتخاذها#شراء_اهل_من_مشرك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ