رواية 3 — كتاب البيوع
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة. فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية ، والخبران الأولان تناولا من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.
#تحريم_بيع_ولد_ذمي_حر#شراء_اهل_من_مشرك