رواية 1 — كتاب البيوع
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.
#جواز_شرط_عدم_الضمان_لملك_المشارك#شرط_عدم_ضمان_الخسارة_في_البيع