رواية 2 — كتاب البيوع
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
#كراهة_شرط_عدم_الوضيعة#شرط_عدم_ضمان_الخسارة_في_البيع