رواية 3 — كتاب البيوع

عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.
#عدم_مفارقة_الصرف_حتى_القبض#بيع_الذهب_بالفضة_نسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ