رواية 7 — كتاب البيوع

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.
#جواز_الدنانير_بالدراهم_نسيئة_بسعر#بيع_الذهب_بالفضة_نسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ