رواية 8 — كتاب البيوع

عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.
#جواز_بيع_الدينار_نسيئة_بأي_سعر#بيع_الذهب_بالفضة_نسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ