رواية 10 — كتاب البيوع

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثت بها إليك فكتب : إلي وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه‌السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :
#قصة_استسلاف_دنانير_لحوالة#بيع_الذهب_بالفضة_نسيئة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ