رواية 11 — كتاب البيوع
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.
#جواز_اخذ_ثمن_الدنانير_دراهم#بيع_الذهب_بالفضة_نسيئة