رواية 12 — كتاب البيوع
عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به. وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
#جواز_اخذ_دنانير_بصرف_اليوم_بدل_دراهم#بيع_الذهب_بالفضة_نسيئة