رواية 2 — كتاب البيوع
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
#تكرار_استحقاق_الدراهم_الاولى#سقوط_عملة_الدين_وتغيرها