رواية 3 — كتاب البيوع
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليهالسلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ، ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال : فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.
#اخذ_القيمة_الرائجة_من_الدراهم_الاولى#سقوط_عملة_الدين_وتغيرها