رواية 3 — كتاب البيوع
عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية.
#جواز_الحيوان_كله_يدا_بيد_ونسيئة#بيع_غير_المكيل_والموزون_متفاضلا