رواية 6 — كتاب البيوع

عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.
#جواز_اثنين_بواحد_فيما_لا_يكال_ولا_يوزن#بيع_غير_المكيل_والموزون_متفاضلا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ