رواية 3 — أبواب الجنابة وأحكامها

عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عبد الحميد الطائي قال : حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
#غسل_المرأة_من_إنزالها_بالمداعبة_من_الخلف#إنزال_المرأة_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ