رواية 6 — أبواب الجنابة وأحكامها

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال ليس عليها غسل.
#عدم_غسل_المرأة_لملامسة_دون_إيلاج_ما_لم_تنزل_هي#إنزال_المرأة_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ