رواية 1 — كتاب البيوع
الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
#جواز_شراء_ارض_الذمة_اذا_احيوها_كخيبر#شراء_ارض_اهل_الذمة