رواية 4 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أن أهل الذمة لا يخلوا ما في أيديهم من الأرضين من أن يكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه ، فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود وإن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح وتكون الأرض ملكا يصلح التصرف فيه على كل حال.
#تكرار_جواز_الشراء_مع_اداء_الخراج#شراء_ارض_اهل_الذمة