رواية 2 — كتاب البيوع
يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.
#تفصيل_الشفعة_لشريكين_لا_اكثر#عدد_الشفعاء