رواية 7 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب. فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم ، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع.
#تفصيل_سد_الباب_عند_بيع_نصيب_الدار#عدد_الشفعاء