رواية 1 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال : القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود.
#القول_قول_مدعي_الرهن_الا_ببينة_الوديعة#اختلاف_رهن_او_وديعة