رواية 2 — كتاب البيوع

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عنده وديعة كان على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن.
#تكرار_البينة_على_مدعي_الوديعة#اختلاف_رهن_او_وديعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ