رواية 3 — كتاب البيوع
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
#ضمان_القصار_لمخالفة_الوقت_المشترط#ضمان_الصانع_للاتلاف