رواية 6 — كتاب البيوع
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيحرقه قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
#تغريم_القصار_لحرق_الثوب#ضمان_الصانع_للاتلاف