عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها.