رواية 5 — أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلت له.
#عدم_حلية_ثمن_الجارية_المحللة_فرجها#تحليل_الجارية_للاخ_المؤمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ