رواية 1 — أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال : أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال : حرام ثم مكث قليلا وقال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
#تحريم_عارية_الفرج_مع_جواز_التحليل#لفظ_التحليل_دون_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ