رواية 2 — أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه ، وإنما سماها عارية من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما فأشبه العارية التي لصاحبها استرجاعها فأطلق عليه اسمها وإن كان عند التحقيق لا يجوز إطلاقها حسب ما تضمنه الخبر الأول.
#تأويل_سؤال_عارية_الفرج_بالتحليل#لفظ_التحليل_دون_العارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ