رواية 3 — أبواب المتعة

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك.
#عدم_جواز_الساعة_بل_يوم_او_يومين#مقدار_الاجل_في_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ