رواية 5 — أبواب المتعة
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام الجواليقي قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها عليك قلت : ما نقول لها؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن حدث بك ولد فأعلميني.
#تفصيل_عدم_جواز_الابهام_وصيغة_العقد#مقدار_الاجل_في_المتعة