رواية 4 — أبواب المتعة
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليهالسلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها ألا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد أفينكر الولد؟ فشدد في ذلك وقال : يجحد وكيف يجحد ، إعظاما لذلك قال : الرجل فإني أتهمها وقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).
#تشديد_عدم_انكار_الولد#ولد_المتعة_لاحق_بابيه