رواية 5 — أبواب المتعة
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث. فالوجه في قوله ويشترط الولد إن أراد أن نحمله على أن المراد ترك العزل والافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد لمجرى العادة ، لان له أن يشترط العزل وله أن يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك فعبر عليهالسلام عما هو سبب أو كالسبب للولد بالولد على ضرب من المجاز ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على كل حال.
#تفسير_شرط_الولد_بترك_العزل#ولد_المتعة_لاحق_بابيه