رواية 9 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطئ وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها ، والذي يدل أيضا على أن حكم الأمة والحرة في هذا سواء.
#رواية_اخرى_محمولة_على_الملك_دون_الوطء#تحريم_بنت_الموطوءة_ولو_مملوكة