رواية 10 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت ، لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته ، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ).
#تكرار_تساوي_الحرة_والمملوكة_بالآية#تحريم_بنت_الموطوءة_ولو_مملوكة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ