رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
#مراودتها_على_الحرام_لمعرفة_التوبة#كراهة_العقد_على_الفاجرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ