رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك إخبارا عن صحة العقد وإن كان قد فعل محظورا ، والثاني : أن يكون المراد بقوله : « لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح.
#رواية_جواز_التزويج_والتحصين#كراهة_العقد_على_الفاجرة