رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا باينا جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من العدة وتلك الأخبار مفصلة والعمل بها أولى من العمل بهذا الخبر المجمل.
#رواية_منع_الاخت_للحبلى_محمولة_على_الرجعي#عقد_اخت_المطلقة_بائنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ