رواية 5 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها. فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الخبر المتقدم ذكره من حمله على طلاق رجعي دون بائن لأنا إنما جوزنا ذلك على الطلاق البائن لا غير.
#رواية_منع_الاخت_محمولة_على_الطلاق_الرجعي#عقد_اخت_المطلقة_بائنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ