رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.
#عدم_نكاح_الثانية_حتى_تخرج_الاولى_من_الملك#النهي_عن_جمع_الاختين_بملك_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ