رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
وأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : محمد بن علي عليهماالسلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال : علي عليهالسلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليهالسلام : « أحلتهما آية » يعني به الملك دون الوطء وقوله : « وحرمتهما آية أخرى » يعني في الوطء ، دون الملك ، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله : « وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر ، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ، ويمكن أن يكون قوله عليهالسلام : أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله : « وحرمتهما آية أخرى » أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر ، ثم بين بقوله : « أنا أنهى عنهما نفسي وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها ، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليهالسلام روى ذلك :
#تفسير_احلتهما_آية_وحرمتهما_آية#النهي_عن_جمع_الاختين_بملك_اليمين