رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها.
#تحريم_الجمع_بين_المرأة_وعمتها_او_خالتها#نكاح_المرأة_على_عمتها_وخالتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ