رواية 6 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز مع عدم الرضا ، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب ، فأما تزويجها على أختها من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن.
#تحريم_الجمع_مع_اخت_الرضاعة_مطلقا#نكاح_المرأة_على_عمتها_وخالتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ