رواية 2 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على من يكون قد أخل بشرائط الذمة فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإن أسلم كان أحق بها وإن هو لم يسلم فقد بانت منه ، والذي يدل على ذلك من أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم :
#احتياج_نكاح_جديد_بعد_اسلام_الزوج#اسلام_المرأة_دون_الزوج_الذمي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ