رواية 5 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن علي بن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها :
#انتظار_انقضاء_العدة_لاسلام_الزوج_المجوسي#اسلام_المرأة_دون_الزوج_الذمي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ