رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.
#تكرار_عدة_واحدة_لفاقدة_زوجها#لزوم_عدتين_بدخول_الزوج_الثاني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ