رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليست هذه الأخبار منافية لما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها ، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.
#تكرار_ثالث_عدة_واحدة#لزوم_عدتين_بدخول_الزوج_الثاني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ